السيد الخميني
422
كتاب الطهارة ( ط . ج )
بل لعدم نقل الخلاف في المسألة ، ودعوى الشيخ الإجماع عليها في لقطة " الخلاف " . قال : " إذا أسلمت الامّ وهي حبلى من مشرك ، أو كان منه ولد غير بالغ ، فإنّه يحكم للولد والحمل بالإسلام ويتبعانها " ثمّ قال : " دليلنا : إجماع الفرقة " وفي نسخة : " وأخبارهم " " 1 " . وفي جهاد " الجواهر " " 2 " نفى وجدان الخلاف عنها ، كما اعترف به بعضهم ، واستدلّ برواية حفص بن غياث المتقدّمة " 3 " ، ولا يبعد دعوى عموم التنزيل فيها تمسّكاً بإطلاقه . حكم ولد الكافر المسبي وأمّا المسبي ، فإن انفرد عن أبويه ففي إلحاقه بالسابي المسلم في مطلق الأحكام ، أو في الطهارة فقط ، أو عدم الإلحاق مطلقاً ، وجوه أوجهها الأخير ؛ لاستصحاب نجاسته المتيقّنة قبل السبي ، وكذا غيرها من الأحكام . واستشكل الشيخ الأعظم فيه : " بأنّ الدليل على ثبوت النجاسة للطفل هو الإجماع ، ولم يعلم ثبوتها لنفس الطفل أو الطفل المصاحب للأبوين ، فلعلّ لوصف المصاحبة مدخلًا في الموضوع الذي يعتبر القطع ببقائه في جريان الاستصحاب " " 4 " .
--> " 1 " الخلاف 3 : 591 . " 2 " جواهر الكلام 21 : 135 136 . " 3 " تقدّمت في الصفحة 419 . " 4 " الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 350 / السطر 28 .